3asfa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

3asfa



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هام جدا: حول ادعاءات حماس بانتهاء ولاية الرئيس عباس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زهرات الفتح
مشرف عام
زهرات الفتح


عدد الرسائل : 221
تاريخ التسجيل : 11/07/2008

هام جدا: حول ادعاءات حماس بانتهاء ولاية الرئيس عباس Empty
مُساهمةموضوع: هام جدا: حول ادعاءات حماس بانتهاء ولاية الرئيس عباس   هام جدا: حول ادعاءات حماس بانتهاء ولاية الرئيس عباس Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 12, 2008 9:13 am


منظمة التحرير تدحض حجج حماس ضد التمديد للرئيس والانتخابات المتزامنة وتؤكد:لا أساس قانونياً لادعاءات حماس بانتهاء ولاية عباس

رام الله – فلسطين برس - شددت منظمة التحرير الفلسطينية على عدم وجود أساس قانوني لادعاءات حركة حماس الخارجة عن القانون بانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، جاء ذلك في مذكرة قانونية ردت فيها على الإدعاءات التي ساقتها حماس في معرض تبريرها قرار نوابها في المجلس التشريعي رفض التمديد للرئيس عباس بعد كانون الثاني (يناير) المقبل.

وكان نواب حماس في التشريعي عقدوا جلسة في غزة الاثنين الماضي قرروا خلالها اعتبار ولاية عباس (أبو مازن) منتهية عند منتصف ليل الثامن من كانون الثاني (يناير) المقبل، وقرروا أن يخلف رئيس المجلس التشريعي أو نائبه، وكلاهما من حماس، الرئيس عباس في سدة الرئاسة حتى إجراء انتخابات رئاسية، مع امكان التمديد لهما في حال تعذر اجراء هذه الانتخابات كما زعموا عدم دستورية مبدأ التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وحذرت المذكرة التي أعدتها أمانة السر في منظمة التحرير ونشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم، من "خطورة الانسياق وراء هذه الادعاءات العبثية لحماس" التي رأت أن هدفها "استكمال بناء كيان انفصالي في غزة"، وهنا أبرز ما جاء في نص مذكرة "ولاية الرئيس من الزاوية القانونية":

1- من الزاوية القانونية، ليس هناك أي أساس لادعاءات «حماس» في شأن انتهاء فترة ولاية الرئيس في 9/1/2009، لأن قانون الانتخابات الرقم 9 للعام 2005 الذي قبلته القوى والقوائم كافة، بما فيها «حماس» ودخلت الانتخابات على أساسه، واضح في حكمه في هذا الشأن، إذ تنص المادة 111 الانتقالية من القانون على أن «تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقاً له». وبموجب هذه المادة، فإن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة متزامن مع موعد الانتخابات التشريعية في كانون الثاني (يناير) 2010. وتأكد هذا الحكم بقانون الانتخابات العامة الصادر عن الرئيس في 2/9/2007 الذي ما زال سارياً، إذ لم يُنظر فيه ولم ينقضه المجلس التشريعي لتعذر انعقاده. وتؤكد المادة 116 الانتقالية من هذا القانون حكم المادة 111 من القانون الرقم 9 لسنة 2005.

2- الحجة التي تلجأ إليها «حماس» لتبرير ادعائها هي أن القانون الأساس المعدل ينص في المادة 36 على أن «مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات»، وبما أن أي حكم قانوني يتعارض مع أحكام القانون الأساس يعتبر باطلاً تلقائياً، فإن ما جاء في قانون الانتخابات مما يتعارض مع نص هذه المادة هو باطل ولا يعتد به. لكن هذه الحجة تتجاهل الحقائق التالية:

أ- عندما جرت انتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس أبو مازن في 8/1/2005، كان القانون الأساسي بنصه آنذاك يحدد فترة ولاية الرئيس (كما المجلس التشريعي) بأنها تمتد حتى نهاية المرحلة الانتقالية. وتنص المادة 36 من القانون الأساسي المعدل في 18/3/2003 على أن «مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية. ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانون».

ب- إن التعديل الذي يحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات، بات ساري المفعول في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 18/8/2005، أي بعد مرور سبعة شهور وعشرة أيام على انتخاب الرئيس أبو مازن.

ج- إن هذا التعديل كان جزءا من رزمة متكاملة من التعديلات على القانون الأساس وعلى قانون الانتخابات أقرها المجلس التشريعي دفعة واحدة عملاً باتفاق القاهرة الذي تم التوافق عليه في الحوار الوطني الذي شاركت فيه جميع الفصائل، بما فيها «حماس» في آذار (مارس) 2005. ومعروف أن اتفاق القاهرة تضمن، من بين نقاط أخرى، التوافق على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية وفق النظام الانتخابي المختلط (القائم على المناصفة بين الدوائر وبين قوائم التمثيل النسبي).

ومن أجل تأمين الإطار القانوني لتنفيذ هذا الاتفاق كان لا بد من إجراء تعديلات جوهرية على القانون الأساسي وقانون الانتخابات تضمن: أولاً، تعديل المادة 47 من القانون الأساس المعدل عام 2003 التي كانت تنص في فقرتها الثالثة على أن «مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالية»، واستبدالها بنص يتيح للرئيس الدعوة إلى انتخابات تشريعية قبل نهاية المرحلة الانتقالية». وثانياً، تعديل المادة 48 من القانون الأساس المعدل بما يتيح إقرار قانون انتخابي ينسجم مع التوافق الوطني الذي تم في القاهرة. وثالثاً، إجراء تعديل جوهري على قانون الانتخابات أو إصدار قانون انتخابات جديد يقوم على أساس النظام المختلط.

وفي هذا السياق، ارتأى المجلس التشريعي السابق (الأول) أن تحديد فترة ولاية محددة زمنياً للمجلس التشريعي يجب أن يترافق أيضاً مع تحديد فترة ولاية محددة زمنياً لرئيس السلطة، ما تطلب إجراء تعديل على المادة 36 من القانون الأساس. وفعلا، أقرت هذه التعديلات الدستورية الثلاثة بالترافق مع قانون الانتخابات الجديد الرقم 9 لسنة 2005 دفعة واحدة.

د- إقرار تعديل دستوري يحدد فترة الرئاسة بأربع سنوات بعد مرور نحو ثمانية اشهر على انتخاب الرئيس، وضع المشرع أمام تساؤل بديهي: متى تبدأ فترة الرئيس الحالي المنتخب قبل إقرار هذا التعديل؟، خصوصاً أن القانون الأساس المعدل لا ينص على أن فترة السنوات الأربع بالنسبة إلى الرئيس تبدأ من تاريخ انتخابه، خلافاً لما جاء فيه من نص صريح على أن ولاية المجلس التشريعي هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

إذن، كان لا بد من أن تتضمن رزمة التعديلات الدستورية إجابة على التساؤل: متى تبدأ ومتى تنتهي فترة السنوات الأربع بالنسبة إلى الرئيس الحالي الذي انتخب قبل إقرار هذه التعديلات. المشرع فضل الإجابة على هذا السؤال، ليس بإدخال مادة انتقالية إلى القانون الأساس المعدل تجنباً لاثقاله بأحكام انتقالية تفقد مغزاها بعد فترة زمنية قصيرة نسبياً، بل ارتأى أن تأتي هذه الإجابة بمادة انتقالية في قانون الانتخابات الجديد المقر بالترافق مع هذه التعديلات الدستورية برزمة واحدة متكاملة، مستنداً في ذلك إلى أن المادة 34 من القانون الأساس تنص أصلاً على أن «ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني».

وعلى هذا، لا أساس إذن للادعاء ببطلان المادة الانتقالية 111 بدعوى تعارضها مع أحكام القانون الأساس، فالأحرى أن هذه المادة جاءت تفسيراً لكيفية تطبيق القانون الأساسي بأحكامه الجديدة المعدلة على الوضع الذي كان قائماً قبل إقرار هذه التعديلات.

بمعنى آخر، قرر المجلس التشريعي عند تبنيه هذه التعديلات الدستورية، أن انطباق الحكم الدستوري الجديد على الرئيس الحالي يبدأ من تاريخ إقرار التعديل الدستوري وليس بأثر رجعي من تاريخ انتخاب الرئيس، انسجاماً مع المبدأ العام الذي تنص عليه المادة 117 من القانون الأساس، وهو أن «أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها». وجاءت المادة الانتقالية 111 في قانون الانتخابات لتنظيم كيفية المواءمة بين هذا الحكم وبين مبدأ التزامن في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الذي يشكل حجز زاوية في القانون الانتخابي.

هـ- ما يعزز هذا الرأي، أن جميع القوى التي شاركت في الانتخابات التشريعية الثانية، بما فيها «حماس»، تعهدت آنذاك بصورة جلية لا لبس فيها «التزام قانون الانتخابات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية». ولم يسجل أي منها أي تحفظ أو اعتراض على أي من أحكام القانون المذكور، بما في ذلك المادة 111 الانتقالية التي لم يقل أحد وقتها أنها تتناقض مع القانون الأساسي. وجاء هذا التعهد في صيغة إقرارات رسمية وقعتها جميع القوائم الانتخابية والمرشحين الفرديين، وتم إيداعها لدى لجنة الانتخابات المركزية مرفقة بطلبات الترشيح.

3- خلاصة الرأي، من الزاوية القانونية، أن القانون الأساس المعدل ينص في المادة 34 على أن «ينتخب رئيس السلطة انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات» الذي يقوم على مبدأ التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتنص المادة الثانية من قانون الانتخابات الرقم 9 للعام 2005 على أن «يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس في آن واحد»، مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية 111. و»اذا اختل التطابق الزمني بين المدتين، لأي سبب من الأسباب، فإن قانون الانتخابات هو الذي ينظم كيفية استعادة التزامن بين الاستحقاقين، كما هو الحال مثلاً عند شغور مركز الرئيس»، وهي حال عالجها القانون بنصوص أخرى توضح أن المشرع كان يعتبر أن الحرص على التزامن بين الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي يتيح إمكان استمرار فترة الولاية الرئاسية في حالات محددة لمدة تزيد على أربع سنوات، وذلك ليس فقط في الحال الاستثنائية التي تعالجها المادة 111.

4- ليس ثمة على الإطلاق سند قانوني لمطالبة بعض رموز «حماس»، ومن بينهم السيد أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي، بأن تنتقل مهمات الرئاسة موقتاً إلى رئيس المجلس التشريعي في حال تجاوز موعد 9/1/2009 من دون إجراء انتخابات رئاسية، لأن القانون الأساس لا يجيز هذا الانتقال الموقت لمهمات الرئاسة إلا في حالات ثلاث محددة يترتب عليها شغور مركز الرئيس، وهي الوفاة، أو استقالة الرئيس شرط أن يقبلها المجلس التشريعي بغالبية ثلثي أعضائه، أو فقد الأهلية القانونية شرط أن تقره المحكمة الدستورية العليا ويوافق عليه المجلس التشريعي بغالبية الثلثين. ومن الواضح أن تجاوز فترة الولاية الدستورية للرئيس ليس بين هذه الحالات. وليس ثمة في القانون الأساسي، أو قانون الانتخابات، ما يشير إلى أن حال التجاوز هذه (حتى لو وقعت فعلاً) يترتب عليها شغور مركز الرئيس.

5- حتى إذا افترضنا جدلاً أن القانون يدعم ادعاءات «حماس» ببطلان شرعية الرئيس مع الانتهاء المزعوم لفترة ولايته في 9/1/2009، وأن القانون أيضاً يجيز انتقال مهمات الرئاسة في هذه الحال إلى رئيس المجلس التشريعي موقتاً لمدة ستين يوماً، ما الذي سيحصل بعد انتهاء فترة الأيام الستين، والجميع يعلم أنه لن يكون في الإمكان خلال هذه الفترة إجراء انتخابات رئاسية في الضفة وغزة؟ فإذا صح الإدعاء ببطلان شرعية الرئيس المنتخب تلقائياً بعد انتهاء فترة السنوات الأربع، فإن هذا بالأحرى ينطبق على الرئيس الموقت (المُعين) ببطلان شرعيته بعد انتهاء فترة الأيام الستين.

6- إن الافتراض الجدلي المشار إليه أعلاه يكشف خطورة الانسياق مع إدعاءات «حماس» ومنطقها العبثي الذي لا يقود في النتيجة سوى إلى تقويض ركائز كل الشرعيات الفلسطينية، بما في ذلك شرعية المجلس التشريعي الذي ستنتهي ولايته بعد سنة من هذا التاريخ (خصوصاً أن هذا المنطق مصحوب برفض الاعتراف بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها). والجميع يعلم أن تقويض الشرعيات الفلسطينية ليست له فقط تبعات مدمرة على الصعيد الداخلي في اتجاه سيادة قانون الغاب وانهيار النظام السياسي الفلسطيني، بل له أيضاً نتائج كارثية على الصعيد السياسي في ما يتعلق باعتراف العالم بحق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه بنفسه الذي هو جوهر الاعتراف بحقه في تقرير المصير.

7- بين 9/1/2009، الذي تطالب «حماس» بأن يكون الحد الأقصى لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وبين 26/1/2010 الذي تنتهي فيه ولاية المجلس التشريعي، هناك مسافة زمنية لا تزيد على سنة ونصف الشهر. وهذا يدخل الوضع الفلسطيني في عمليتين انتخابيتين منفصلتين، بكل ما يتطلبه كل منهما من وقت وجهد ومال وتهيئة للظرف الدولي والإقليمي. وهذا يؤكد مرة أخرى أن ما تريده «حماس» في واقع الأمر ليس إجراء انتخابات رئاسية في 9/1/2009 (والجميع يعلم أن ذلك مستحيل في وضع الانقسام الحالي) بل هو بالأحرى البحث عن حجة لسحب الاعتراف بشرعية الرئيس بهدف استكمال بناء كيانهم الانفصالي في غزة.

8- يتبين مما جاء أعلاه أن قرار «حماس» بسحب الاعتراف بشرعية الرئيس هو قرار سياسي له تبعات خطيرة، رغم بطلان سنده القانوني. وسيترتب على تنفيذ هذا القرار:

أ- استكمال عملية الانفصال عن النظام السياسي الفلسطيني وإقامة كيان سياسي انفصالي قائم بذاته في قطاع غزة، تتويجاً لسلسلة من الخطوات المتتابعة في هذا الاتجاه.

ب- الطعن بالشرعيات الفلسطينية كافة والدفع نحو فراغ مفزع لا يترتب عليه انتقال الشرعية من طرف إلى آخر بل تدمير كل الشرعيات وتقويض ركائزها.

ج- تمزيق وحدة ووحدانية التمثيل الفلسطيني والدفع نحو التآكل التدرجي للاعتراف الدولي بشرعية هذا التمثيل، الأمر الذي يترتب عليه إضعاف الاعتراف الدولي بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وفتح الأبواب مشرعة للأطراف الخارجية الطامعة كافة للعودة إلى عهود الإلحاق والاحتواء والوصاية على القرار الوطني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هام جدا: حول ادعاءات حماس بانتهاء ولاية الرئيس عباس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المشهراوي: اقدام مليشيات حماس على اعدام العناني هو رد واضح على دعوة الرئيس للحوار
» قصيدة في رثاء الرئيس الراحل ياسر عرفات
» جرائم حماس في غـــزة
» الشهيد الاب والقائد والمعلم فخامة الرئيس ياسر عرفات
» مناشدة من كوادر الشبيبة الفتحاوية في قطاع غزة الي فخامة الرئيس القائد العام لحركة فتح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
3asfa :: ®§(* صوت فتح السياسى والتنظيمى*)§® :: §( الـقـضـايــا الـسـيـاسيــة والحــــوار العــام)§-
انتقل الى: